للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّتّون بعد الخمسمئة [بيع ما لم يقبض]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

مَن ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه (١). حديث متّفق عليه.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة نصّ حديث نبوي كريم رواه بهذا اللفظ الجماعة إلا التّرمذي، وقد روي بألفاظ مختلفة كلّها تفيد منع بيع الطّعام حتى يقبضه المشتري.

وينظر منتقى الأخبار. الأحاديث من ٢٨١٣ - ٢٨٢٤.

فمن اشترى طعاماً فلا يجوز له أن يبيعه إلا إذا قبضه واكتاله واستوفاه، والمراد بالطّعام: البرّ والشّعير والذّرة والأرز وكلّ ما يكال أو يوزن من الأطعمة وهذا متّفق عليه - غير أنّه عند أبي حنيفة رحمه الله ورواية عند أحمد رحمه الله: أنّ التخلية بين المشتري والسّلعة تعتبر قبضاً وتسليماً. وخالفهما في ذلك الآخرون. ولكن هل كلّ شيء اشتراه لا يجوز أن يبيعه إلا إذا قبضه قياساً على الطّعام أو أنّ القبض المشروط لا يكون في غير الطّعام؟ خلاف بين الأئمة: منهم من عمّم الحكم في كلّ شيء، ومنهم من قصره على الطّعام دون غيره، فأجاز بيع ما لم


(١) المجموع المذهب لوحة ٣٣٣ ب، قواعد الحصني جـ ٤ ص ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>