للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة [التأجيل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التأجيل بمنزلة الإسقاط (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن تأجيل المطالبة بالدين المؤجل إلى حلول أجله بمنزلة ومرتبة إسقاط الدين ذاته، ولكن المقصود هنا إسقاط المطالبة مدة التأجيل لا إسقاط الدين بالكلية. فإذا أسقط الدائن دينه - أي أبرأ مدينه براءة إسقاط - فلا حق له في المطالبة بالدين بعد ذلك. وكذلك إذا أجله لمدة محدودة فلا حق له في المطالبة بالأداء ما لم يحل الأجل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أجلت امرأة استيفاء مهرها من زوجها خمس سنوات، فلا حق لها في المطالبة بالأداء قبل مضي الخمس السنوات، إلا إذا أسقط المدين - وهو الزوج - الأجل.

ومنها: إذا باع المريض - مرض الموت - ماله محاباة بنصف الثمن إلى سنة بأن كان يساوي ألفين فباعه منه بألف، فيقال للمشتري: عجل ثلثي الثمن، والثلث إلى سنة، فهو بمنزلة الوصية له، والتأجيل في حق الورثة كالإسقاط.


(١) المبسوط جـ ١٤ ص ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>