للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية: [الزيادة على الواجب]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

زاد على الواجب بمثله يقع الكل واجبا (١).

وفي لفظ: إذا أتى بالواجب وزاد عليه فهل يقع الكل واجبا أو لا (٢)؟

وفي لفظ: الواجب الذي لا يتقدر هل يوصف كله بالوجوب (٣). وتأتي في حرف الواو إن شاء الله، أصولية فقهية

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون والفقهاء، وهي أن الواجب ما يلزم المكلف فعله، فإذا أَتي به أثيب عليه، وإذا لم يأت به أَثِم، والنفل بخلافه يثاب على الفعل ولا يأثم على الترك.

فمفاد القاعدة: أن المكلف إذا جاء بالواجب المطلوب وزاد عليه شيئاً من جنسه فهل يعتبر كل ما أتى به واجبا؟ - هذا منطوق القاعدة الأولى عند الحنفية، وإن ذكروا أمثلة وقع فيها الخلاف.


(١) أشباه ابن نجيم ص ٣٧٨ وعنه قواعد الفقه ص ٨١.
(٢) أشباه ابن الوكيل ص ١٤٥ القسم الثاني.
(٣) قواعد الحصني جـ ٢ ص ٢٥٧، المنثور جـ ٣ ص ٣٢٠، أشباه السيوطي ص ٥٣٢. الابهاج ج ١ ص ١٦١، التبصرة ص ٨٧، المستصفى ج ١ ص ٧٣، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٣٣٠، المجموع المذهب لوحة ٨٨ ب، ونهاية السول ج ١ ص ١٠٤، التمهيد للاسنوي ص ٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>