للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والستون [البيان المقرر]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البيان المقرر لأول الكلام مقبول من المبيَّن (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المقرر: المؤكد.

إذا بين المتكلم بعبارته أو دلالته ما يؤكد ويقرر ما تكلم به أولاً كان بيانه هذا مقبولاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان لرجل على آخر ألف درهم، فقال الدائن: دفعت إليَّ منها مائة بيدك، لا بل أرسلت بها مع غلامك، فهي مائة واحدة.

وإذا أقر الدائن أنه قبض منه مائة درهم فقال المطلوب: وعشرة دراهم أرسلت بها إليك مع فلان، وثوب بعتكه بعشرة، فقال الطالب: قد صدقت. فقد دخل هذا في هذه المائة؛ لأن بيانه هذا تقرير لما أقر به أولاً؛ لأن قوله: قبض منه فهو قابض ما أوصله إليه رسوله وقابض بشراء الثوب أيضاً. هكذا قال السرخسي رحمه الله. ولكني أرى أن العشرة وثمن الثوب غير داخلين في المائة؛ لأن العطف بالواو يقتضي التغاير بين المائة المقبوضة أولاً، وبين العشرة المرسلة وثمن الثوب، فيكون المقبوض مائة وعشرين درهماً. ويدل على ذلك قول السرخسي بعد ذلك: وفي بعض الروايات فقال المطلوب: عشرة دراهم أرسلت بها إليك - بغير واو - وهذا أوضح لأنه في معنى التفسير للجهة فيما أقر أنه قبضه؟


(١) المبسوط جـ ١٨ ص ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>