للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان السّابعة والثّامنة [النّادر، الظّاهر]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

النّادر ليس في معنى ما تعمّ به البلوى (١).

وفي لفظ: النّادر لا يعارض الظّاهر (٢).

وفي لفظ سبق: لا عبرة بالنّادر (٣).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هذه القواعد بمعنى ما سبق.

فالنّادر ليس في معنى ما يكثر ولا في حكمه. وهو لا يعارض الظّاهر الدّائم، ولذلك فلا اعتداد بالنّادر ولا حكم له في نفسه.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

من نام في صلاته فاحتلم، فقد فسدت صلاته، فعليه أن يغتسل ويستأنف ولا يبني على صلاته. وليس كمن رعف في صلاته؛ لأنّ الاحتلام في الصّلاة نادر.

ومنها: انسد المخرج المعتاد للبول أو الغائط وانفتح آخر، لم يجزه الاستجمار فيه لأنّه غير السّبيل المعتاد، ولمّا كان هذا نادراً


(١) المبسوط جـ ١ ص ١٩٦.
(٢) نفس المصدر جـ ٣٠ ص ٥٢.
(٣) المبسوط جـ ١ ص ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>