للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيحاً لعدم التهمة، وأما إذا كان في حالة الإقرار لا يمكنه إنشاء مثل هذا الفعل فلا يكون إقراره صحيحاً، لأنه تتطرق إليه التهمه فيبطل إقراره.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا أقر المريض في مرض الموت بحق لوارث لا يصح إقراره - عند الحنفية والحنابلة -، لأنه لا يملك في هذه الحال إنشاء مثل هذا التصرف أو تنفيذه لأنه يتهم بمحاولة تفضيل بعض الورثة على بعض، وأما إذا أقر لأجنبي فيقبل إقراره لأنه يستطيع أن ينشيء هذا الإقرار في هذه الحالة ويكون من جميع ماله لا من الثلث لأنه ليس وصية، وعند الشافعي رحمه الله يقبل إقراره لأنه يمكنه إنشاؤه حالاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>