للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّامنة والسّبعون [حبس الممتنع عن الحق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ حقّ يجوز التّوكيل فيه لا يجوز للحاكم أن يحبس فيه الممتنع ما أمكن التّوصّل إليه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

من الحقوق ما يجوز التّوكيل في استيفائه ومنها ما لا يجوز التّوكيل فيه.

فالحقّ الّذي يجوز التّوكيل فيه لا يجوز للحاكم أن يحبس بسببه الممتنع عن أدائه ما أمكن التّوصل إلى الحق بأي طريق غير الحبس، لكن إذ لم يمكن التّوصل إلى الحقّ بغير طريق الحبس فللحاكم أن يحبس الممتنع حتّى يؤدي الحقّ إلى صاحبه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان على إنسان ديون وليس عنده مال يؤدي منه، وعنده عقار أو أمتعة أو عروض وامتنع عن بيعها أو بيع بعضها لأداء الحقّ لأصحابه، وطلب الغرماء حبسه، فإنّ الحاكم لا يحبسه، بل يتعيّن على الحاكم أن يبيع عليه بنفسه أو بأمين يوكّله


(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٤٨١، النسخة المحققة غير المطبوعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>