الترك عدم الفعل، ولكن هل يعتبر الترك بذاته فعلاً تترتب عليه الأحكام؟
مفاد هذه القاعدة: أن الترك إذا كان مقصوداً كان فعلاً يترتب عليه الثواب والعقاب.
ومفهومها: أن الترك إذا لم يقصد ولم يكن للتارك نية في الترك لم يكن فعلاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من ترك الزنا أو شرب الخمر أو غيرهما من الفواحش لأنه لم يمل قلبه إليها أو لم تشتهيها نفسه أو لعدم وجودها، فهو يعتبر في حكم الشرع منتهياً ولا يعاقب لأنه لم يفعل، لكن هل يثاب على الترك؟ بناء على هذه القاعدة وقاعدة (الأعمال بالنيات) نقول: إنه لا يثاب؛ لأنه لم يفعل ما يثاب عليه، ولكنه ترك ما كان يمكن أن يعاقب عليه لو فعل.
ولكن إذا حدثته نفسه بالزنا أو شرب الخمر أو فعل فاحشة ما، وكان قادراً على الفعل ولكنه منع نفسه من ذلك ابتغاء لما عند الله سبحانه ورجاء في ثواب الله وطاعة لأمر الله فإنه في هذه الحالة يثاب؛ لأنه حصل منه فعل وهو كف النفس عن معصية الله خوفاً من الله ورجاء لما عنده.
ومنها: إذا ترك الولي علف دابة الصبي حتى تلفت فهو ضامن لها.