للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: السادسة والتسعون بعد الخمسمئة [الأمر]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الأمر هل يُخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا؟ (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أنه إذا كان لرجل على آخر دين في ذمته ثم أراد الدائن أن يحول الدين من ذمة المدين إلى أمر آخر غير مضمون أصلاً فهل يصح ذلك ويرتفع الضمان أو لا يصح؟

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان لرجل دين على آخر في ذمَّته ثم أمر الدائن المدين أن يحول ما عليه من دين إلى قراض - مضاربة - ويعمل فيه - وهذا عند المالكية وعند الأكثرين لا يصح. لأنه يشترط في رأس المال أن يكون مقبوضاً - فإن فعل المدين ذلك ثم ضاع المال فهل يضمن بناء على أنه دين في الذمة، أو لا يضمن بناءً على أن مال المضاربة أمانةٌ؟ خلاف.


(١) قواعد الونشريسي القاعدة الرابعة والستون

<<  <  ج: ص:  >  >>