للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والثمانون [البيع]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البيع هل هو العقد فقط أم العقد والتقابض عن تعاوض (١)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول فهل يكفي ذلك في إتمام عقد البيع؟ أو لا بد من التقابض أيضاً؟ أي أن يقبض كل من البائع والمشتري البدل فيقبض البائع الثمن والمشتري المبيع؟ أو لعل المقصود هو قبض المبيع لأن الثمن يجوز تأجيله بخلاف العين فلا تقبل التأجيل.

هل يترتب على هذا الخلاف ثمرة؟

عند المالكية نعم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وقع الإيجاب والقبول وهلك المبيع، فإذا قلنا: إن البيع التعاقد فالمبيع يهلك من ضمان المشتري، وإن قلنا: العقد مع التقابض مع تعاوض فيهلك من ضمان البائع.

وأما عند غير المالكية فإن المبيع قبل قبضه من ضمان البائع سواء كان مكيلاً أم غير مكيل إلا إذا طلب البائع من المشتري أن يتسلمه فأبى استلامه فهلك فهو من ضمان المشتري (٢)، وكذلك إذا أتلفه المشتري قبل تسلمه؛ لأن ذلك كالقبض. ويمكن أن تقوم التخلية مع التمييز مقام القبض فتعتبر تسليماً (٣).


(١) إيضاح المسالك ق ٨٧.
(٢) المقنع مع الحاشية جـ ٢ ص ٦٠ - ٦٣.
(٣) روضة الطالبين جـ ٣ ص ١٧٥ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>