[القاعدة الخامسة والخمسون [البدل]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" أداء البدل مع القدرة على الأصل لا يجزيء (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأصل هو الأمر المطلوب ابتداءً وهو العزيمة.
والبدل هو الأمر المطلوب عَند تعذر وجود الأصل، وهو الرخصة.
فتدل هذه القاعدة على أنه لا يجوز الانتقال إلى البدل وأدائه عن المطلوب مع القدرة على الأصل وإمكان تحصيله وأدائه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
حلف يميناً وحنث فيها، فلا يجوز له ان يكفر بالصوم وهو قادر على العتق أو الإطعام أو الكسوة.
أراد أداء الصلاة فلا يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله.
(١) المبسوط للسرخسي جـ ٢ صـ ٣٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute