للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والستون [أحكام الاستثناء]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

حكم الاستثناء بسائر أدواته حكم الاستثناء بإلا. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق معنى الاستثناء

والأَصل في الاستثناء هو الأَداة - إلا - وهي أم الباب، ولكن توجد أدوات أخرى تقوم مقام - إلا - وهي: غير، وسوى، وحاشا, ولكن، وليس.

فمفاد القاعدة: أن الاستثناء بغير إلا من أدواته حكمه حكم الاستثناء - بإلا - فما يدل عليه الاستثناء بإلا يدل عليه الاستثناء بغيرها.

فمن أحكام الاستثناء:

١. أن يكون متصلاً بالكلام لا منقطعاً أو منفصلاً عنه بفاصل زمني.

٢. أن استثناء الكل لا يصح بلا خلاف بين العلماء، وإن اختلفوا في استثناء الأَكثر، إذ أجازه بعضهم، وألحقه آخرون باستثناء الكل في البطلان.

٣. ومنها: الاستثناء إذا تعقب جملاً معطوفاً بعضها على بعض بالواو عاد إلى جميعها عند الشافعية والحنابلة، خلافاً للحنفية الذين يرون أنه يعود إلى الأَخيرة منها.


(١) المغني جـ ٥ ص ١٥٨، ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>