للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة [الطاعات]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الطاعات التي لا يجوز أَداؤها من الكافر لا يجوز الاستئجار عليها (١) عند الحنفية.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحج والأذان وأمثالها طاعات لا يجوز للكافر أن يؤديها ولا تقبل منه، ولذلك لا يجوز الاستئجار عليها؛ لأن المباشر لعمل الطاعة عمله لله تعالى، فلا يصير مسلَّماً إلى المستأجر فلا يجب الأجرة عليه.

وعند أحمد رحمه الله تعالى: "تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة - أي مسلماً - كالحج والأذان وتعليم القرآن والإقامة والإمامة والقضاء، وتعليم الفقه والحديث، فلا يصح الإجارة عليها، فهو كأبي حنيفة رحمه الله في ذلك.

وعنه رواية: أنه يجوز أخذ الأجرة على التعليم، ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال؛ لأنه ليس بعوض بل القصد به الإعانة على الطاعة (٢).

وعند مالك رحمه الله: الإجارة على الحج جائزة الميت إذا أوصى بها - أي حجة الفرض فقط.

وعنده لا يجوز الحج عن الغير إلا في حج الفرض عن الميت إذا لم يحج


(١) المبسوط ٤/ ١٥٨.
(٢) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٥/ ٣٢٠ - ٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>