القاعدة الحادية والسّتّون بعد المئتين [مؤونة الرّدّ]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مؤونة الرّدّ، وإن كانت يد أمانة فلا (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
اليد يدان: يد ضمان، ويد أمانة.
فمن أخذ شيئاً لغيره - وهو مضمون عليه - أي يغرم قيمته أو ثمنه عند الهلاك أو الاستهلاك - فيجب عليه مؤونة أو نفقة ردّ ذلك الشّيء لصاحبه.
وأمّا إذا كانت يده يد أمانة - أي غير مضمون عليه إلا إذا تعدّى أو قصّر في الحفظ - فإنّ مؤونة الرّدّ ونفقته على صاحب الأمانة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من غصب شيئاً وجب عليه ردّه لصاحبه. وإذا كان ردّه يحتاج إلى نفقة فهي على الغاصب.
ومنها: العاريَّة - على القول بأنّها مضمونة - وهو الصّحيح للحديث - فعلى المستعير مؤونة الرّدّ، فمن استعار سيّارة فعليه ردّها، ومؤونة ردّها عليه.
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٢٩، أشباه السيوطي ص ٤٦٨ بعضها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute