للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة العاشرة [الثابت باليقين]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الثابت باليقين لا ينتقض إلا بيقين مثله (١).

وفي لفظ: ما عرف ثبوتة بيقين لا يُزال إلا بيقين مثله (٢).

وفي لفظ: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين (٣). وتأتي في حرف الذال إن شاء الله.

وفي لفظ: الذمة إذا أعمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين (٤). وتأتي في حرف الذال إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد بيان للقاعدة الكبرى: (اليقين لا يزول بالشك)، وذلك لأن اليقين إذا لم يُزل ويرتفع بالشك فهو يزول ويرتفع بيقين مثله.

ورابعة هذه القواعد تمثل جانباً مهمًّا من جوانب القاعدة الكبرى وهو ما يتعلق بإبراء ذمة المكلف سواء أكان إشغالها بحقوق الله سبحانه وتعالى أم بحقوق العباد، ومفادها أن ذمة المكلف - وهي أهليته لتحمل التبعات - إذا أشغلت بحق فهي لا تبرأ من ذلك الحق إلا بيقين كذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا دخل وقت صلاة على المكلف شغلت ذمته بوجوب هذه الصلاة عليه يقيناً، فلا تبرأ ذمته من ذلك الوجوب إلا بأداء هذه الصلاة حقيقة بتمامها.


(١) المبسوط جـ ١٧ ص ٥٨.
(٢) نفس المصدر جـ ٢٤ ص ١٣.
(٣) أشباه السيوطي ص ٥٥، أشباه ابن نجيم ص ٥٩، ١٩٩.
(٤) إيضاح المسالك القاعدة السادسة والعشرون، وينظر الوجيز ص ٤٨٢ ط ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>