للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والعشرون [تبدل النية]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها (١)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدخل هذه القاعدة تحت قاعدة - الأعمال بالنيات - وتدل على الاختلاف في حكم تبدل النية وتغيرها مع بقاء اليد على حالها - أي بدون تصرف عملي - فهل يتغير الحكم تبعاً لتغير النية، أو لا بد من تصرف عملي فعلي غير تبدل النية ليتغير الحكم؟

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عند إنسان وديعة لآخر فنوى أن يتسلفها أو يتصرف فيها تصرفاً ما - بغير إذن صاحبها - ولم يحركها عن موضعها، فهل تعتبر نيته هذه ناقضة لعقد الوديعة فيعتبر خائناً فيضمنها لو تلفت في هذه الحالة؟ أو لا يعتبر ناقضاً أو خائناً وبالتالي لا يضمنها إذا تلفت؟ خلاف عند المالكية في هذه المسألة. وينبني على هذه القاعدة آثار فقهية:

منها: إذا أراد المؤتَمن صرف الوديعة ونوى ذلك فإذا قيل بالتبدل جاز صرفه؛ لأنه قبض الآن لنفسه، وإذا قيل بنفي التبدل بالنية امتنع الصرف للتأخير في التقابض - حتى يقبض لنفسه - أي يحرك الوديعة من مكانها بعد نية التسلف ثم يصارف بها.


(١) إيضاح المسالك ق ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>