للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائة [الاستثناء]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الاستثناء جائز في الإقرار والطلاق وغيرهما (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل على القاعدة على أن الاستثناء - وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من أدوات الاستثناء - جائز في كل تصرف لكن بشرط عدم استثناء الكل، وهذا أمر متفق عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قال: لفلان عليَّ مئة إلا عشرة فيلزمه تسعون.

ومنها: لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة طُلقت اثنتين.

أما لو قال: ثلاثاً إلا ثلاثاً فلا يصح الاستثناء وتُطلق ثلاثاً.


(١) الاعتناء للبكري جـ ٢ صـ ٦٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>