ومنها: إذا قال المقذوف: كنت مبطلاً في دعواي (١). سقط الحدّ عن القاذف. لكن المقذوف لا يملك العفو عن القاذف بعد وجوب الحدّ عليه.
ومنها: إذا أراد المريض - مرض الموت - إبراء غريم له عن دين فإنّه يقول: ليس لي عليه دين.
أمّا لو قال أبرأته من الدّين، فلا يصحّ إبراءه لتعلّق حقّ الورثة بالدّين.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا قالت امرأة: لا مهر لي على زوجي، ولا شيء لي عليه. أو لم يكن لي عليه مهر. الصّحيح أنّ إقرارها هذا لا يصحّ, لأنّ المهر ثابت على الزّوج.
ومنها: إذا أقرّ المريض مرض الموت بعبد لامرأته، ثم أعتقه. فإن صدَّقه الوارث يكون العبد لامرأته، فالعتق باطل؛ لأنّه أعتق ما لا يملك.
وإن كذّبه الوارث وقال: إنّ العبد ليس لامرأتك بل هو لك. فالعتق صحيح. ولكن من ثلث المال؛ لأنّ العتق في المرض وصيّة. والوصيّة من الثّلث.
(١) وهذا قبل الحكم بالحد على القاذف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute