للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدتان الثّالثة والرّابعة والخمسون بعد المئتين [تضمين المباشر]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

المباشر لا يعتبر فيه معنى التّعدّي لوجوب الضّمان (١).

وفي لفظ: المباشر ضامن وإن لم يتعمّد (٢).

وفي لفظ: المباشر ضامن وإن لم يتعدّ، والمتسبّب لا إلا بالتّعدّي (٣). وتأتي تالية

وفي لفظ: المباشر للإتلاف مع المسبّب إذا اجتمعا - وهما جانيان - فإنّه يجب الضمّان على المباشر (٤).

وينظر القاعدة رقم ٧٠ من قواعد حرف الهمزة.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

المباشر: هو مَن وقع منه الفعل بتعدّ أو بدونه.

فمن وقع منه فعل نتج عنه إتلاف لمال الغير أو نفسه - بغير


(١) المبسوط جـ ٤ ص ٨٨، ١٨٩.
(٢) مجلة الأحكام المادة ٩٢ وعنه قواعد الفقه ص ١١٧.
(٣) أشباه ابن نجيم ص ٢٨٤، ترتيب اللآلي لوحة ٩٦ أ، شرح الخاتمة ص ٧٨، المجلة المادة ٩٢، شرح القواعد للزرقا ص ٣٨٥، ٣٨٨.
(٤) القواعد والضوابط ص ١٥٧ عن شرح الجامع الكبير لخواهر زادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>