للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية عشرة بعد المئتين [ما يرتدّ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما يرتدّ بالرّدّ وما لا يرتدّ (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

من المعاملات والتّصرّفات ما يبطل بردّ أحد أطراف المعاملة، ومنها ما لا يرتدّ ولا يبطل بردّ أحد الأطراف دون رضاء الطّرف الآخر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

١ - ما يرتدّ بالرّدّ من طرف واحد؛ لأنّه يشترط لصحّته القبول باللفظ:

ما يتوقّف على الإيجاب والقبول يرتدّ بالرّدّ قطعاً - قبل موافقة الطّرف الآخر - كلّ العقود كالبيع والنّكاح والهبة وغيرها تبطل بردّ أحد المتعاملين قبل تمام العقد.

٢ - ما يرتدّ بالرّدّ ممّا لا يشترط فيه القبول باللفظ على رأي:

الوكالة ترتدّ بالرّدّ قطعاً، ولا يشترط فيها القبول باللفظ على الأصح.

ومنها: الوقف على معين - لا يشترط فيه القبول باللفظ - ويرتدّ بالرّدّ عند بعض الشّافعيّة. وعند آخرين منهم لا يرتدّ بالرّدّ.


(١) مجموع العلائي لوحة ٢٩٠ ب، قواعد الحصني جـ ٤ ص ٦، مختصر ابن خطيب الدهشة ص ٣٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>