من المعاملات والتّصرّفات ما يبطل بردّ أحد أطراف المعاملة، ومنها ما لا يرتدّ ولا يبطل بردّ أحد الأطراف دون رضاء الطّرف الآخر.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
١ - ما يرتدّ بالرّدّ من طرف واحد؛ لأنّه يشترط لصحّته القبول باللفظ:
ما يتوقّف على الإيجاب والقبول يرتدّ بالرّدّ قطعاً - قبل موافقة الطّرف الآخر - كلّ العقود كالبيع والنّكاح والهبة وغيرها تبطل بردّ أحد المتعاملين قبل تمام العقد.
٢ - ما يرتدّ بالرّدّ ممّا لا يشترط فيه القبول باللفظ على رأي:
الوكالة ترتدّ بالرّدّ قطعاً، ولا يشترط فيها القبول باللفظ على الأصح.
ومنها: الوقف على معين - لا يشترط فيه القبول باللفظ - ويرتدّ بالرّدّ عند بعض الشّافعيّة. وعند آخرين منهم لا يرتدّ بالرّدّ.
(١) مجموع العلائي لوحة ٢٩٠ ب، قواعد الحصني جـ ٤ ص ٦، مختصر ابن خطيب الدهشة ص ٣٧٢.