للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والسبعون [التداخل]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التداخل (١). وقد سبق بمعناها في حرف الهمزة تحت رقم ٧٣ - ٧٤.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التداخل: تفاعل من الدخول. وتدل الصيغة على تشارك عملين في صفة أو حكم، فإذا ثبت تشاركهما فهل يكفي لهما حكم واحد أو لا بد من إفراد كل واحد منهما بحكم؟ ويكون ذلك في العبادات واجبها ومسنونها، وفي العقوبات والاتلافات.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أولاً: في العبادات: (أ) في الواجبات: إذا كان كل واجب مقصوداً في نفسه، والمقصود مختلف فلا تداخل. كطواف الوداع وطواف الإفاضة لا بد أن يطوف لكل واحد منهما إذا أراد السفر بعد الطواف عند الشافعية وعند الحنابلة روايتان، والأرجح جواز التداخل إن نوى بطوافه الإفاضة أجزأه عن طواف الوداع.

وأما إذا لم يختلف المقصود فتتداخلان: كغسل الحيض مع الجنابة يكفي غسل واحد.

(ب) في المسنونات: تدخل تحية المسجد في صلاة الفرض.

ومنها: طاف القادم مكة عن فرض أو نذر دخل فيه طواف القدوم.

ثانياً: في العقوبات: ما كان لله وتكرر قبل العقوبة يلزمه عقوبة واحدة، كمن زنا أو سرق مراراً يحد مرة واحدة.


(١) المنثور جـ ١ ص ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>