للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والستون [الشهادة المخالفة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشهادة إذا خالفت الدعوى بنقص عنها مع اتفاق الشاهدين صحت (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القاعدة وقاعدتان تاليتان لها ارتباط بالقاعدة السابقة؛ لأن كلاً منها تتعلق بالشهادة وصحتها وصحة الدعوى بناءً على صحة الشهادة وبطلانها بناءً على بطلانها.

فمفاد هذه القاعدة: أن شهادة الشاهدين إذا خالفت دعوى المدعي بنقص عما ادعاه - واتفق الشاهدان على ذلك - فإن الشهادة صحيحة والدعوى صحيحة بما شهدا لا بما ادعى. بخلاف الشهادة بالزيادة كما سيأتي قريباً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

ادعى رجل على آخر أن له عليه ديناً مقداره ألف وخمسمئة، وأتى بشاهدين فشهدا بألف. صحت الشهادة، ولزم المدعى عليه ما شهد به الشاهدان وهو الألف لا ما ادعاه المدعي.

ومنها: لو ادعى داراً أو أرضاً، وأتى بشاهدين فشهدا له بنصفها


(١) الفرائد ص ٩٣ عن الفتاوى الخانية فصل الشهادة تخالف الدعوى, تحت باب من الشهادة التي يكذب المدعي شاهده ٢/ ٤٧٦ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>