الأصل في الشروط أن تكون مقارنة للعقد مصاحبة له، ولكن قد يشترط أحد العاقدين شرطاً قبل العقد ويوضع في العقد شرط مخالف. فهل ينزل هذا الشرط المتقدم منزلة المقارن للعقد فيكون معتبراً أو لا؟ فلا يعتبر إلا ما كتب في العقد وقارنه؟
فمفاد هذه القاعدة: أن الشرط المتقدم ينزل منزلة المصاحب المقارن في الاعتبار ووجوب العمل به، وذلك في ظاهر مذهب فقهاء الحديث ومذهب أهل المدينة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا أراد عقد نكاح واشترطت الزوجة أو أولياؤها أو الزوج قبل العقد أن يكون المهر ألفا، وعند العقد كتبوا أو أعلنوا ألفين، فهل المعتبر ما كتب في العقد أو ما اتُّفق عليه قبلا؟ بمدلول هذه القاعدة يكون المعتبر هو المتقدم وهو مذهب مالك والمشهور عند أحمد رحمهما الله، فيجب العمل به.
وعند الحنفية وعند الشافعي رحمه الله في المشهور عنه أن المتقدم لا يؤثر، بل يكون كالوعد المطلق، يستحب الوفاء به، والمعتبر هو ما في العقد. وهذا في مسائل صداق السر والعلانية.