للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والستون [الشهادة على حقوق العباد]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى، بخلاف حقوق الله تعالى (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

حقوق العباد لا تقبل الشهادة عليها بدون دعوى من أصحاب هذه الحقوق لأن ثبوت حقوقهم إنما يتوقف على مطالبتهم ولو بالتوكيل.

ولكن حقوق الله تعالى تقبل الشهادة وتُسمع بدون دعوى من أحد، لأن الشهادة بحقوق الله تعالى تدخل في باب الحسبة، فعلى كل من علم حقاً لله تعالى وجب عليه الشهادة به حسبة حتى لا تتعطل الحقوق.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا شهد شخص بأن فلاناً اغتصب من آخر شيئاً أو ضربه، فلا تقبل هذه الشهادة بدون دعوى من صاحب الحق أو وكيله؛ ولكن إذا رأى سارقاً يسرق أو زانياً يزني فله أن يشهد بما رأى حسبة, لأن هذه من حقوق الله تعالى، ولذلك تقبل الشهادة بدون دعوى في أصل الوقف وعتق الأمة وحريتها الأصلية، ورؤية الهلال، وفي طلاق الزوجة وتعليق طلاقها، والخلع، وتدبير الأمة، والإيلاء والظهار وحرمة المصاهرة، والنسب.


(١) قواعد الفقه ص ٨٦ عن أشباه ابن نجيم ص ٢٢٥، ص ٢٤٢, الفوائد الزينية ص ٩١ الفائدة ٨٧. وينظر: قواعد حرف الهمزة القاعدة رقم ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>