للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والثلاثون [البعضية الحكمية]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

البعضية الحكمية عملها كعمل حقيقة البعضية (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة ذكرها الحنفية في معرض مناقشتهم للإمام الشافعي رضي الله عنه في حكم تحريم ابنة المزني بها على الزاني، حيث إن الشافعي رحمه الله أجاز أن يتزوج الزاني ابنة من زنا بها، قال؛ لأن الحرام لا يحرم الحلال. وأما الحنفية فمنعوا ذلك وأوجبوا حرمة الزواج من ابنة المزني بها. وعللوا هذه الحرمة بشبهة البعضية من حث إن حقيقة البعضية توجب الحرمة في غير موضع الضرورة؛ لأن ثبوت الحرمة بسبب الوطء في الملك ليس لعين الملك بل لمعنى البعضية؛ لأن الولد الذي يتخلق من الماء يكون بعضاً لكل واحد منهما فتتعدى شبهة البعضية إلى أمهاتها وبناتها - أي الموطوءة - وإلى آبائه وأبنائه - أي الواطئ - والشبهة تعمل عمل الحقيقة في إيجاب الحرمة. وهذا المعنى لا يختلف بالملك وعدمه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المرأة التي زنا بها رجل يحرم عليه بناتها وأمهاتها، كما يحرم عليها آباؤه وأبناؤه. عند الحنفية.


(١) المبسوط جـ ٤ ص ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>