للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والثمانون [بيع المعدوم]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

بيع المعدوم باطل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالمعدوم هنا: الهالك أو المستهلك وهو غير الموجود.

فبيع الهالك وغير الموجود حقيقة بيع باطل، لا يترتب عليه شيء؛ لأن الشرط في المبيع إمكان تسليمه وقبضه، والمعدوم لا يمكن فيه ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع ما ستحمله هذه الفرس في المستقبل، فالبيع باطل؛ لأن المعقود عليه معدوم حين العقد.

ومنها: بيع الثمرة والزرع قبل ظهوره؛ لأنه معدوم.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

ما يستجره الإنسان من البقال إذا حاسب على أثمانها بعد استهلاكها، فإنها جائزة استحساناً لتعامل الناس بها للضرورة والحاجة، وعدم التنازع.


(١) المبسوط جـ ١١ ص ١٢٩، بدائع الصنائع جـ ٤ ص ١٣٨، المقنع جـ ٢ ص ١٠، الاعتناء جـ ١ ص ٤٢٥، روضة الطالبين جـ ٣ ص ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>