للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والأربعون [الفعل المباح]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الفعل متى كان مباحاً لا يصير ذلك سبباً موجباً للدية ولا الكفارة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة وإن كانت خاصة بالأفعال التي توجب الدية أو الكفارة - كالقتل الخطأ مثلاً - لكنها ذات مدلول عام.

فمفادها: أن الفعل الذي يقوم به المكلف إذا كان مباحاً ومأذوناً به شرعاً - وإن تسبب عنه ضرر أو موت - فإن ذلك الفعل لا يصير سبباً موجباً للدية ولا للكفارة ولا التعويض عموماً - والمراد أن فاعل ذلك الفعل لا يترتب على فعله حق للعباد ولا حق لله تعالى -؛ لأن الإذن الشرعي ينافي الضمان للبشر كما أنه ينفي الإثم عن الفاعل.

ولكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يشترط مع الإذن الشرعي السلامة.


(١) شرح السير ص ١٤١٦، ١٤٤٦، ١٥٥٤ وعنه قواعد الفقه ص ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>