للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والأربعون بعد المئتين [اليمين على مقبول القول]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ مَن قُبل قوله فعليه اليمين (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق في أكثر من قاعدة: أنّ مَن يقبل قوله هو المتمسّك بالظّاهر والأصل وهو المنكر وهو المدّعَى عليه لأنّه الأصل. ومن لا يقبل قوله هو المتمسّك بخلاف الأصل وهو المدّعِي، فعليه البيِّنة.

فمفاد القاعدة: أنّ كلّ متمسّك بالظّاهر والأصل يقبل قوله لكن عليه اليمين لنفي المدَّعى به عليه. بناء على الحديث "البيِّنة على المدّعِي واليمين على المدَّعى عليه المنكر" (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الأمين غير ضامن. فالقول قوله في هلاك الوديعة بغير تعدٍّ منه أو تقصير في حفظها، أو في ردّها على صاحبها. ولكن عليه اليمين لنفي الضّمان عن نفسه.

ومنها: إذا اختلفا في قيمة المتلَف، فالقول قول النّافي للزّيادة مع يمينه.


(١) أشباه السيوطي ص ٥٣، أشباه ابن نجيم ص ٥٩، ٢٢١.
(٢) ينظر الوجيز ص ١٨٤ الطبعة الأخيرة. وقد سبق تخريج الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>