للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القواعد الثّمانون والحادية والثّانية والثّمانون [أحكام الوقف]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصيّة في اعتباره من ثلث المال (١)؛ لأنّه تبرّع.

وفي لفظ: الوقف لا يصحّ إلا على مَن يُعْرَف أو على بِرّ (٢).

وفي لفظ: الوقف يتبع فيه مقتضى كلام الواقف (٣).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تتعلّق ببعض أحكام الأوقاف - أي الأحباس.

فأولى هذه القواعد مفادها: أنّ من أوقف أو حبَّس شيئاً من ماله حال مرض الموت - وهو المرض المتّصل بالموت وكان سبباً فيه - فإنّ هذا الوقف يأخذ حكم الوصيّة فلا يخرج إلا من ثلث المال، وما زاد عن الثّلث يتوقّف على إجازة الورثة.


(١) المغني جـ ٥ ص ٦٢٧.
(٢) نفس المصدر ص ٦٤٤.
(٣) نفس المصدر ص ٦١٠، ٦٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>