للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: التاسعة والخمسون بعد الستمئة [الميراث]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" أيُّما ميراث اقتسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الإسلام فهو على قسمة الإسلام (١) (٢) ".

معنى هذا الحديث ومدلوله [حديث شريف].

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

يدل هذا الحديث عَلى أن المواريث التي اقتسمت في الجاهلية قبل الإسلام فهي على ما قسمت لا تغير ولا تعاد قسمتها بعد الإسلام، وما أدرك الإسلام قبل القسمة فهو على ما شرعه الله عز وجل في كتابه في أحكام الفرائض.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا مات رجل مشرك من أهل دار الحرب فقسم ميراثه بين ورثته قبل أن يسلموا، ثم أسلموا بعد تمام القسمة فالقسمة ماضية لا تنتقض، وإن كانت مخالفة لقسمة الفرائض في الإسلام. وأما إذا أسلموا قبل القسمة فيقسم الميراث بينهم على حكم الإسلام (٣). هذا إذا مات المورث وهم على دينه، وأما إذا مات المورث الكافر وكان أحد ورثته عبداً مسلماً فأعتق قبل القسمة ففي توريثه خلاف (٤).


(١) شرح السير الكبير للسرخسي جـ ٥ صـ ١٨٩٩.
(٢) الحديث أخرجه في التمهيد جـ ٢ صـ ٤٨، ٤٩/ ٥١، ٥٥ عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٣) شرح السير الكبير للسرخسي جـ ٥ صـ ١٧٩٩ بتصرف في العبارة.
(٤) ينظر التمهيد جـ ٢ صـ ٥٥ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>