هذه القاعدة سبق لها أمثال حرف الهمزة تحت الأرقام ٢١٦، ٢١٧، ٢٩٢، ٢٩٣، وفي هذه القاعدة خلاف بين محمَّد بن الحسن وأئمة الحنفية الآخرين رحمهم الله.
ومفاد هذه القاعدة: أن من فعل فعلاً أو تصرف تصرفاً يحتمل الدوام فإن الاستمرار عليه يأخذ حكم ابتدائه وإنشائه، أو يعتبر بأصله كما في قاعدة سابقة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تطيب الرجل قبل الإحرام وبقيت رائحته بعد الإحرام فهذا مكروه وعليه فدية. عند محمَّد بن الحسن حيث جعل البقاء عليه كابتدائه، وعند غيره ليس مكروهاً؛ لأنه معتبر بأصله وأصله مباح.
ومنها: إذا حلف لا يجلس في هذا البيت وهو جالس فيه، ولم يقم فهو حانث؛ لأن البقاء على الشيء كابتدائه.