للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة والسّتّون [الوقف والعرف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما جرى العرف بين النّاس بالوقف فيه من المنقولات يجوز؛ باعتبار العرف (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الوقف: هو مصدر يقف وقفاً. والمراد به الموقوف أي العين المحبَّسة إمّا على ملك الواقف وإمّا على ملك الله تعالى (٢).

أو هو: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه - بقطع التّصرّف في رقبته - على مصرف مباح (٣).

فالوقف في اللغة: الحبس، وفي الشّرع حبس العين على ملك الواقف والتّصدّق بالمنفعة، أو حبس العين على ملك الله تعالى والتَصدّق بالمنفعة (٤).

أو هو: حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام الانتفاع به من أهل التّبرّع على معيَّن يملك بتمليكه، أو جهة عامّة، في


(١) المبسوط جـ ١٢ ص ٤٥.
(٢) القاموس الفقهي ص ٣٨٥.
(٣) نفس المصدر ص ٣٨٦.
(٤) التعريفات ص ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>