للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة والخمسون بعد المئتين [الأيمان - العرف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

مبنى الأيمان على العرف (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بمبنى الأيمان - دلالة ألفاظها.

فاليمين حينما يحلف بها حالف على شيء ما بلفظ ما فإنّ مدلول ذلك اللفظ إنّما يعتمد في بيانه وتفسيره على ما دلّ عليه عرف الحالف وعادته، إلا إذا كانت للحالف نيَّة يحتملها اللفظ فتحمل اليمين عليها. وقد سبق لهذه القاعدة أمثال.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

حلف لا يأكل الخبز، حنث بما يعتاد أهل بلده أكله، فإذا أكل خبزاً لم يعتده هو ولا أهل بلده لم يحنث. كمن أكل خبز أرز في بلد خبز أهله من البرّ، ولا يعرفون خبز الأرز.

ومنها: حلف لا يأكل شواءً، لا يحنث إلا بأكل اللحم المشوي دون الباذنجان والجزر المشوي - مثلاً - إلا إذا نواه.


(١) المبسوط جـ ٣٠ ص ٢٣٥. وينظر الوجيز ص ١٥٦ فما بعدها، وأشباه ابن نجيم ص ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>