للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة عشرة بعد المئة [النّذر]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما لا أصل له في الفرائض لا يصحّ التزامه بالنّذر (١).

وفي لفظ: تنزيل النّذر على واجب الشّرع أو على جائزه (٢). وقد سبقت ضمن قواعد حرف التاء رقم ٢٢٠ فلتنظر هناك.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النّذر: في اللغة: التزام بعمل شيء أو تركه.

وشرعاً: التزام مسلم مكلّف قربة باللفظ منجزاً أو معلّقاً ومجازاة بما يقصد حصوله من غير واجب الأداء (٣).

وقال في التّعريفات: النّذر إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله تعالى (٤).

فمفاد القاعدة الأولى: أنّ النّذر إنّما هو عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلذلك لا يصحّ إلا بعبادة أو قربة لها أصل في الفرائض، وما لم


(١) المبسوط جـ ٣ ص ١٢٠، ١٢٤.
(٢) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٥٣٧ والمجموع المذهّب لوحة ٢٤٩ أ.
(٣) التّوقيف ص ٦٩٥.
(٤) ص ٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>