القاعدة الثّانية والتّسعون بعد الخمسمئة [إنكار حقّ غيره]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من أنكر حقاً لغيره ثم أقَرَّ به, قُبل (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه ملحقة بقواعد الإقرار.
ومفادها: أنّ من ادُّعيَ عليه حقّ لغيره فأنكره وجحده، ثم أقرّ به بعد الإنكار والجحود فإنّ إقراره مقبول، ولا أثر لإنكاره وجحوده السّابق.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ادّعى عليه آخر أنّه قد اغتصبه أرضاً أو سيّارة أو مالاً فأنكر ذلك، ثم أقرّ واعترف بما كان أنكره فإنّ إقراره واعترافه مقبول، ويطالب بردّ ما اغتصبه.
ومنها: إذا أنكر زوجيّة امرأة ادّعت عليه أنّها زوجته، ثم أقرّ بأنّها زوجته، قُبِل إقراره، ولا يعتبر إنكاره طلاقاً لها.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: إذ وقع فيها الخلاف.
(١) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٤٤٤، المجموع المذهب لوحة ٣٤١ أ، أشباه ابن السّبكي جـ ١ ص ٣٤٧، المنثور جـ ٣ ص ١٩٨، قواعد الحصني جـ ٤ ص ١٧٣، مختصر ابن خطيب الدهشة ص ٣٣٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute