للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والتّسعون بعد الخمسمئة [إنكار حقّ غيره]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من أنكر حقاً لغيره ثم أقَرَّ به, قُبل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه ملحقة بقواعد الإقرار.

ومفادها: أنّ من ادُّعيَ عليه حقّ لغيره فأنكره وجحده، ثم أقرّ به بعد الإنكار والجحود فإنّ إقراره مقبول، ولا أثر لإنكاره وجحوده السّابق.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ادّعى عليه آخر أنّه قد اغتصبه أرضاً أو سيّارة أو مالاً فأنكر ذلك، ثم أقرّ واعترف بما كان أنكره فإنّ إقراره واعترافه مقبول، ويطالب بردّ ما اغتصبه.

ومنها: إذا أنكر زوجيّة امرأة ادّعت عليه أنّها زوجته، ثم أقرّ بأنّها زوجته، قُبِل إقراره، ولا يعتبر إنكاره طلاقاً لها.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: إذ وقع فيها الخلاف.


(١) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٤٤٤، المجموع المذهب لوحة ٣٤١ أ، أشباه ابن السّبكي جـ ١ ص ٣٤٧، المنثور جـ ٣ ص ١٩٨، قواعد الحصني جـ ٤ ص ١٧٣، مختصر ابن خطيب الدهشة ص ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>