للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة عشرة [الحجة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحجة لإثبات الحقوق مشروعة بحسب الإِمكان. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحجة في اللغة: الدليل والبرهان. يقال: حاجَّه محاجَّة فحجه - يحجه إذا غلبه في الحجة. (٢)

والحجة في الاصطلاح: هو معناها في اللغة أي الدليل والبرهان والبيِّنة.

فمفاد القاعدة: أن إقامة الدليل لإثبات الحقوق والبرهنة عليها مشروعة بحسب الإمكان أي أن كل أَمر له دليل وحجة بحسبه، حيث إن الشرع لم يفرض دليلاً واحداً لكل أمر أو قضية.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، وهي كشهادة الرجال فيما يطلعون عليه. (٣)

ومنها: قبول شهادة القابلة في الاستهلال.


(١) المبسوط ج ١٦ ص ١٤٣.
(٢) المصباح المنير ومختار الصحاح مادة "حج"
(٣) المبسوط ج ١٦ ص ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>