للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: التاسعة والخمسون بعد الأربعمئة [الوضوء - الموالاة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند جمهور الحنفية: أنه متى حصل غسل الأركان المنصوص عليها في القرآن بماء طاهر من غير حدث يتخلل بينها أجزأه، وإن جف العضو الذي غسله أولاً. وعند مالك لا يجوز.

ومن توضأ ولم ينو بوضوئه الصلاة أو قربة أو عبادة أجزأته الصلاة به، وعند الإِمام أبي عبد الله لا تجزيه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة ينبني عليها حكمان شرعيان يتعلقان بالوضوء وقد اختلف فيهما.

الأول: هل الموالاة واجبة في الوضوء؟ والمراد بالموالاة تتابع غسل أعضاء الوضوء إلى نهايته دون فاصل أو توقف أو انتظار بين غسل عضو وعضو.

الثاني: نيَّة الوضوء للقربة أو إزالة الحدث هل هي شرط لصحة الصلاة به؟.

عند الحنفية إن الموالاة ليست واجبة في الوضوء فمتى حصل غسل الأركان المنصوص عليها في كتاب الله بماء طاهر من غير مناف للطهارة جاز الوضوء وصح به كل ما يحتاج للوضوء وإن جف عضو قبل غسل ما بعده. والآية التي استدل بها الحنفية هي قوله تعالى:


(١) تأسيس النظر صـ ٨٩ وصـ ١٣٣ ط جديدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>