للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّاسعة والخمسون بعد السّتمئة [الأصل والصّفة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من كان القول قوله في أصل الشّيء كان القول قوله في صفته (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق قريباً مثل هذه القاعدة وذكر هناك معناها ومدلولها تحت الرّقم ٦٥٠.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إضافة لما سبق.

إذا اختلف الزّوجان في عدد الطّلاق، كان القول قول الزّوج؛ لأنّ له القول في أصل الطّلاق فكذلك كان القول قوله في عدده.

ومنها: إذا فوّض الزّوج إلى زوجته طلاقها بكناية، واختلفا في النّيَّة، صدِّق الناوي نفياً وإثباتاً؛ لأنّه أعرف بضميره.

ومنها: إذا قال الموكَّل للوكيل: اشتر لي سيارة بعشرة آلاف. فاشتراها، ثم ادَّعى الموكِّل أنه اشتراها بأقلّ من العشرة، فالقول قول الوكيل؛ لأنّ القول قوله في أصل الشّراء.


(١) المغني جـ ٥ ص ١٠٤، المنثور جـ ٣ ص ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>