القاعدة التّاسعة والخمسون بعد السّتمئة [الأصل والصّفة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من كان القول قوله في أصل الشّيء كان القول قوله في صفته (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق قريباً مثل هذه القاعدة وذكر هناك معناها ومدلولها تحت الرّقم ٦٥٠.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إضافة لما سبق.
إذا اختلف الزّوجان في عدد الطّلاق، كان القول قول الزّوج؛ لأنّ له القول في أصل الطّلاق فكذلك كان القول قوله في عدده.
ومنها: إذا فوّض الزّوج إلى زوجته طلاقها بكناية، واختلفا في النّيَّة، صدِّق الناوي نفياً وإثباتاً؛ لأنّه أعرف بضميره.
ومنها: إذا قال الموكَّل للوكيل: اشتر لي سيارة بعشرة آلاف. فاشتراها، ثم ادَّعى الموكِّل أنه اشتراها بأقلّ من العشرة، فالقول قول الوكيل؛ لأنّ القول قوله في أصل الشّراء.