للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة والسّتّون [سقوط الواجب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يسقط الواجب بالعجز (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى القاعدة التي سبقت في قواعد حرف "لا" تحت الرّقم ٧٤. ولفظها: (لا واجب مع عجزاً أو ضرورة)؛ لأنّ الأصل في أداء الواجبات وفعلها هو القدرة عليها. بدليل قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٢).

وقوله صلّى الله عليه وسلّم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٣).

ففعل الأوامر مقيّد بالاستطاعة، فإذا ثبت العجز وعدم القدرة أو الضّرورة، فيسقط الواجب وينتقل المطلوب إلى البدل الأخف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من عجز عن الطّهارة بالماء لفقده أو لعدم القدرة على استعماله، انتقل الواجب إلى التّيمّم.


(١) القواعد الفقهية للندوي ص ٢٢٠، عن قواعد ابن قاضي الجبل.
(٢) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة.
(٣) الحديث سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>