للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية والثّلاثون [أقرب الأوقات]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يحال بالحادث - الحدوث - على - إلى - أقرب الأوقات (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

سبق بيان هذه القاعدة والتّمثيل لها ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم ٤٣٩، وضمن قواعد حرف الحاء تحت الرّقم ٤.

وهي فرع لقاعدة (اليقين لا يزول بالشّكّ).

ومفادها: أنّه إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر، ولا بيِّنة تحدّده - فإنّ هذا الأمر ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال؛ لأنّه المتيقّن، والزّمن الأبعد مشكوك فيه، لكن إذا ثبت نسبته إلى الزّمن الأبعد فيجب العمل به.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

صدمت سيّارة إنساناً فأصيب بكسور وجروح عدّة، وبقي مريضاً من أثر الصّدمة، زمناً طال أو قصر ثم مات. فإنّ موته ينسب لتلك الصّدمة، ما لم يثبت أنّه مات بسبب آخر.


(١) شرح السير ص ١٨٩٧، المبسوط جـ ١٩ ص ١٤٠. وينظر الوجيز ص ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>