إذا كان التابع يلحق متبوعه في حكمه فينبني على ذلك أنه لا يفرد بحكم دون متبوعه؛ لأن ما لا يوجد مستقلاًّ بنفسه بل وجوده تبع لوجود غيره فهو ينزل منزلة المعدوم من حيث تعلق الأحكام، فلا يجوز إفراده بالحكم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الجنين في بطن أمه لا يباع دونها ولا يوهب.
والصفة القائمة بالموصوف لا تباع دونه.
وحق الشرب والمرور تبع للأرض لا يباعان دونها.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
الجنين في بطن الأمة يجوز عتقه دونها ويجوز الهبة والوصية له دونها كما سبق.
(١) المنثور جـ ١ ص ٢٣٤، أشباه السيوطي ص ١١٧، أشباه ابن نجيم ص ١٢٠، شرح الخاتمة ص ٢٦، الوجيز مع البيان ص ٣٣٢ ط ٤.