القاعدتان الثّانية والثّالثة والسّبعون بعد المئة [المانع للدّوام والابتداء]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما منع الدّوام منع الابتداء (١).
وفي لفظ: المانع الطّارئ هل هو كالمقارن.
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
من الموانع ما يمنع ابتداء الحكم أو التّصرّف، ومنها ما يمنع دوام الحكم أو التّصرّف واستمراره. ومنها ما يمنع الابتداء والدّوام.
فمفاد القاعدة الأولى: بيان أنّ ما منع دوام الحكم أو التّصرّف واستمراره يمنع أيضاً ابتداءه بطريق الأولى.
وأمّا مفاد القاعدة الثّانية: فهو هل إذا حصل وطرأ مانع على التّصرّف هل يعتبر كالموجود عند ابتداء االتّصرّف فيبطل التّصرّف أو لا يبطله؟ الرّاجح أنّه كالمقارن. وينظر القاعدة رقم ٢٧ من قواعد حرف القاف.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا تزوّج صغيرة فأرضعتها زوجة له كبيرة انفسخ نكاح الصّغيرة؛ لأنّها صارت بنتاً للزّوج بالرّضاع، وكذلك لو أرضعتها قبل