للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة والثّلاثون [التّبرّع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا رجوع فيما تبرّع به عن غيره (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التّبرّع: هو إعطاء مجّاني دون مقابل.

فمن دفع مالاً عن غيره بغير إذنه أو أوامره، فلا حقّ له في الرّجوع على مَن دفع عنه؛ لأنّه متبرّع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا دفع وأدّى دين غيره بغير إذنه، ثمّ طالبه بما دفع، فلا حقّ له، وليس للمدفوع عنه أداء ما دفع, لأنّ الدّفع بغير إذن تبرّع، والمتبرّع لا يرجع.

ومنها: من دفع نفقة زوجة غيره، بغير إذن ولا قضاء - فلا رجوع له.

ومنها: من أدّى زكاة عن غيره بغير إذنه فلا رجوع عليه.

ومنها: مَن ضحّى عن غيره بغير أمره، فلا رجوع عليه كذلك.

ومنها: إذا دفع الوصي أو الأب المهر عن ابنه الصّغير، ولم يشهد، فلا رجوع له عليه (٢).


(١) قواعد الفقه عن الدّر المختار جـ ٢ ص ٣٥٦ - ٣٥٧.
(٢) حاشية ابن عابدين جـ ٢ ص ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>