للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة [الجد]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الجد الصحيح كالأَب. إلا في مسائل (١)

الجد يسقط بالأَب (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الجدُّ: هو أبُ الأَبِ وإن علا، وأبو الأُم جدٌّ أيضاً.

والجد جدّان: جد صحيح، وجد فاسد.

والجد الصحيح: هو من لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى - أم أو جدة - ولا يكون إلا واحداً وهو أبو الأَب.

والجد الفاسد: هو الذكر بن أُنثيين: أو هو ما دخلت في نسبته إلى الميت أم، لأن تخلل الأُم في النسبة يقطع النسب إذ النسب إلى الآباء (٣).

فمفاد القاعدة: أن حكم الجد الصحيح في الميراث كحكم الأَب عند فقده، فله السدس عند عدم الأب مع وجود الولد أو ولد الابن.

وهو عصبة يرث جميع المال عند عدم الأَب والولد.

وله ما بقي بعد فرض الأُم الثلث، أو ثلث ما بقي على الخلاف - عند عدم الأَب.

وإذا وجد الأَب سقط الجد في جميع ذلك، حيث لا ميراث لجد مع وجود أب؛ لأَن الأَب أصل في القرابة للميت.


(١) الفرائد البهية ص ٢٤٤.
(٢) المرجع السابق ص ٢٤٥.
(٣) مجمع الأنهر مع شرحه ملتقى الأبحر جـ ٢ ص ٧٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>