للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّاسعة والثّلاثون بعد الخمسمئة [ملك المبيح]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ملك المبيح لا يزول بالإباحة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها صلة بسابقتها، فمن أخذ أو استولى على شيء أباحه صاحبه لمن يأخذه، أو ألقاه لخساسته أو تفاهته، أو عدم حاجته إليه، ثم أراد مبيحه استرداده بعد ذلك فله أخذه واسترداده؛ لأنّ الشّيء المملوك لا يزول ملكه عن صاحبه بالإباحة. وهذا بخلاف الحقوق فإنّها تسقط بالإسقاط.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من ألقى شاة ميتة له فجاء آخر وجزّ صوفها كان له أن ينتفع به، لكن لو وجده صاحب الشّاة في يده كان له أن يأخذه منه. ولو سلخها ودبغ جلدها - على القول بطهارة جلد الميتة بالدّباغ - كان لصاحبها أن يأخذ الجلد منه بعد ما يعطيه ما زاد الدّباغ فيه، لأنّ ملكه لم يزل بالإلقاء، والصّوف مال متقوّم من غير اتّصال شيء آخر به، فله أن يأخذه مجّاناً. لكن لو غزله آخذه فلا يأخذه صاحبه إلا إذا أعطاه ما زاد الغزل فيه. وأمّا الجلد فإنّه لا يصير متقوّماً إلا بالدّباغ، فإذا أراد


(١) المبسوط جـ ١١ ص ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>