بالإكراه، غير ما استثني من المسائل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع مكرهاً لا يصحّ البيع.
ومنها: إذا شرب الخمر مكرهاً لا يحدّ ولا يأثم. لكن لو صبر فلم يشرب حتى قُتِل فهو آثم.
ومنها: إذا نطق بكلمة الكفر مكرهاً لا يعتبر كافراً. لكن لو صبر حتىَ قتل كان أفضل وكان مأجوراً.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة فلم يسقط حكمه بالتّوبة وإن سقط بالإكراه والعكس.
شرب الخمر متعمّداً لا يسقط حكمه وَحدُّه التّوبة. وإن كان يسقط بالإكراه.
ومنها: إذا قذف مكرهاً يسقط حكمه بالإكراه، لكن توبة القاذف لا تُسقِط الحدّ عنه.
ومنها: الزّنا من الرّجل لا يسقط حكمه بالإكراه - وهو الإثم لكن يسقط الحد للشبّهة. ويسقط الإثم بالتّوبة، وأمّا الحدّ فلا يسقط بالتّوبة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute