للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائتين [التوقيت]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التوقيت نصًّا يمنع أن يكون لما بعد مضي المدة حكم ما قبله (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا نص الشرع أو العاقدين على توقيت عبادة أو فعل وتحديد زمانه فإنه بعد مضي المدة المحددة يختلف حكم ما بعدها عما قبلها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصلاة - مثلاً - حدد الشرع لكل فريضة منها وقتاً لأدائها، فإذا خرج وقت كل منها قبل الأداء كان فعلها بعد خروج وقتها قضاءً لا أداء، وكان المؤخر لغير عذر آثماً في تأخيره.

ومنها: الإجارة المحددة بزمن فإذا انتهت المدة فللمؤجر والمستأجر الحق في تحديد أجر آخر أو مدة أخرى بأجر مختلف.


(١) قواعد الفقه ٧٣ عن شرح السير ولم أجدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>