القاعدة الثّامنة والأربعون بعد المئة [قياس المنصوص]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يقاس المنْصوص علي المنصوص (١). أصوليّة فقهيّة
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا ورد نصّان في أمرين مختلفين بينهما نوع تشابه، وذكر حكم أحدهما ولم يذكر حكم الآخر فهل يقاس أحدهما على الآخر فيعطى المسكوت عن حكمه حكم المنطوق به؟.
مفاد القاعدة: أنّه لا يقاس أحدهما على الآخر، بل يعمل بكلّ نصّ في محلّه ودلالته.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المحصر إذا لم يقدر على الهدي - قيل: يتحلّل بغير شيء. وهو قول أهل المدينة. وقال عطاء: يتحلّل بصيام عشرة أيّام. قياساً على عدم القدرة على هدي التّمتع.
لكن عند الحنفيّة: أنّه لا يتحلّل إلا بالهدي؛ لأنّ حكم المحصر منصوص عليه في القرآن، وهو قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا
(١) السير ص ٢٠٣٩ وعنه قواعد الفقه ص ١١٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute