للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّامنة والأربعون بعد المئة [قياس المنصوص]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يقاس المنْصوص علي المنصوص (١). أصوليّة فقهيّة

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا ورد نصّان في أمرين مختلفين بينهما نوع تشابه، وذكر حكم أحدهما ولم يذكر حكم الآخر فهل يقاس أحدهما على الآخر فيعطى المسكوت عن حكمه حكم المنطوق به؟.

مفاد القاعدة: أنّه لا يقاس أحدهما على الآخر، بل يعمل بكلّ نصّ في محلّه ودلالته.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المحصر إذا لم يقدر على الهدي - قيل: يتحلّل بغير شيء. وهو قول أهل المدينة. وقال عطاء: يتحلّل بصيام عشرة أيّام. قياساً على عدم القدرة على هدي التّمتع.

لكن عند الحنفيّة: أنّه لا يتحلّل إلا بالهدي؛ لأنّ حكم المحصر منصوص عليه في القرآن، وهو قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا


(١) السير ص ٢٠٣٩ وعنه قواعد الفقه ص ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>