للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الثامنة والأربعون بعد الأربعمئة [تغير الفرض]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" من أصول أبي حنيفة رحمه الله:

الأصل أن ما غيَّر الفرض في أوله غيَّره في آخره (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القاعدة أن ما يؤثر في الفرض اعتباراً أو إبطالاً إذا وُجد في ابتداء الفرض فهو يؤثر في آخره كما أثر في أوله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا نوى المسافر الصلاة قصراً وقبل سلامه منها نوى الإقامة - في مكان يصلح للإقامة - فيجب عليه إتمام صلاته كما لو نوى الإقامة في أول فرضه.

ومنها: إذا وجد المتيمم الماء بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فإنه تفسد صلاته، كما لو وجد الماء قبل دخوله في صلاته.

ومنها: أن المرأة إذا قامت بجنب الرجل في آخر الصلاة بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فسدت صلاته عند أبي حنيفة، وعند تلميذيه لا تفسد (٢).


(١) تأسيس النظر صـ ٦ وصـ ١١ ط جديدة.
(٢) تأسيس النظر صـ ١٢ ط حديثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>