للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الواحدة بعد الثلاثمئة [تعليق الأملاك]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أن تعليق الأملاك بالأخطار باطل وتعليق زوالها بالأخطار جائز (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التعليق: هو ربط أو اشتراط حصول شيء بحصول شيء آخر. ومعنى الأخطار الأمور التي يمكن أن تقع وأن لا تقع.

فتفيد هذه القاعدة أن ربط حصول الأملاك بما يمكن أن يقع وألا يقع يمنع حصولها ويبطل عقودها (٢).

وأما زوال الأملاك فربطها وتعليقها بما يمكن أن يقع وألاَّ يقع فهو جائز وتترتب الأحكام تبعاً لحصول الشرط.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال رجل لآخر إذا دخلت هذه الدار فقد بعتك هذه السيارة بمبلغ كذا، فقال: قبلت. أو قال ذلك في الإجارة أو الهبة أو غيرها لم يصح العقد ولم يقع الملك عند حصول الشرط ووجوده.

ولكن إذا قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فعند وجود الشرط يقع الطلاق ويزول ملك النكاح.


(١) أصول الإمام أبي الحسن الكرخي صـ ١١٥.
(٢) المقنع لابن قدامة جـ ٢ صـ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>